قطب الدين البيهقي الكيدري

145

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

ولا يجزي قضاء فائت الصوم الواجب في سفر يجب فيه التقصير ، ومن أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال قضاه وكفر بإطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام ، وروي أن عليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان ( 1 ) والصحيح الأول ، وروي أن لا شئ عليه ، ( 2 ) [ وذلك ] ( 3 ) محمول على من لا يتمكن ، وأما قبل الزوال فلا شئ عليه . ومن أصبح جنبا عامدا أو ناسيا فلا يصم ذلك اليوم ( 4 ) لا قضاء ولا تطوعا ، ومن أجنب في أول الشهر ونسي الغسل ثم ذكر [ الغسل ] ( 5 ) اغتسل وقضى ما أتى به بينهما من الصلاة والصوم ، وإن اتفق له بينهما غسل يرفع الحدث قضى ما سبق ذلك الغسل . ومن كان ( 6 ) عليه قضاء صوم واجب لم يجز له أن يتطوع بالصيام . وما ندب إليه من صيام ثلاثة أيام في كل شهر أربعاء بين خميسين يجوز - لمن لا يقدر عليه - تأخيره من شهر إلى آخر ومن الصيف إلى الشتاء وقضاه ، فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بدرهم أو مد من طعام وإلا فلا شئ . الفصل العاشر الاعتكاف هو اللبث للعبادة ، وشروطه أن يكون المعتكف مسلما بالغا عاقلا ، وأن ينوي ثلاثة أيام لا يصح أقل منها ، وأن يكون صائما مدة اعتكافه ، وأن

--> ( 1 ) انظر الوسائل : 7 ، ب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 3 . ( 2 ) نفس المصدر ، ح 4 . ( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في س . ( 4 ) في الأصل : لا يصح ذلك اليوم . ( 5 ) ما بين المعقوفتين موجود في س . ( 6 ) كذا في الأصل ولكن في س ومتى كان .